مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص444
ولا ماء، إلا أن الأظهر في قصدهما تعميم الحكم، مع أن الشيخ في المبسوط نص على ذلك فإنه قال: إذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة، أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه، ولا يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي، وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة، ولا تيمم (1).
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس لأصحابنا في هذا نص صريح، ويقوى في نفسي إن من لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه وإذا تمكن من الماء أو التراب النظيف قضى الصلاة إن كان الوقت قد خرج (2).
ثم استدل بقوله تعالى: ” لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ” إلى قوله: ” حتى تغتسلوا ” (3) فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا مع الاغتسال وأيضا قوله عليه السلام: (4) ” لا يقبل الله صلاة بغير طهور ” (5).
والطهور: هو الماء عند وجوده، والتراب عند فقده، وقد عدمهما جميعا فوجبأن لا يكون له صلاة، ومنع من التعلق (6) في طرف المخالف بإيقاع الصلاة حينئذ بقوله تعالى: ” اقم الصلاة ” (7) لأنها ليست صلاة إذ هي بغير طهارة فلا يتناولها الاسم.
وما قواه السيد من سقوط الأداء قوي والذي احتج به سديد في موضعه (8).
(1) المبسوط: ج 1، ص 31.
(2) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 226، المسألة: 55.
(3) النساء: 43.
(4) في حاشية النسخة المطبوعة ” صلى الله عليه وآله “.
(5) عوالي اللئالي: ج 1، ص 155، ح 127.
(6) م 1، م 2: التعليق.
(7) الاسراء: 78.
(8) راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 226، المسألة 55.