پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص437

وعن الثاني: بأنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا.

مسألة: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء تيمم وصلى، قال الشيخ: ويعيد الصلاة إذا وجد الماء واغتسل (1).

وقال المفيد: من أجنب مختارا وجب عليه الغسل، وإن خاف منه على نفسه ولم يجزئه التيمم، بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد عليهم السلام (2).

وقال ابن الجنيد: لا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء (3).

واختار ابن إدريس: عدم الإعادة (4)، وهو الوجه عندي.

لنا: على تسويغ التيمم مع المشقة قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5).

وما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (6) السؤال (7).

وأطلق عليه السلام تسويغ التيمم من غير تفصيل.

وروي أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت

(1) المبسوط: ج 1، ص 30.

(2) المقنعة: ص 60.

(3) لم نعثر عليه.

(4) السرائر: ج 1، ص 141.

(5) الحج: 78.

(6) العي: بكسر العين وتشديد الياء: التحير في الكلام، والمراد به هنا الجهل، ولما الجهل أحد أسباب العي عبر عنه به، والمعنى أن الذي عي فيما يسئل عنه ولم يدر بماذا يجيب فشفاؤه السؤال ممن يعلم مجمع البحرين: ج 1، ص 311.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 59، ح 218.