مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص435
وللشيخ رحمه الله قول آخر: إنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع، ومضى في صلاته بتيممه (4)، وهو اختيار المفيد (5) والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه (6) وقواه ابن البراج (7) واختاره ابن إدريس (8).
قال ابن أبي عقيل: وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع (9).
وقال سلار: إلا أن يقرأ (10).
وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء (11).
والوجه عندي: ما قاله المفيد والسيد.
لنا: أنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا مأمورا به فيجب عليه إكماله،
(1) النهاية: ص 48.
(7) المهذب: ج 1، ص 408.
(2) لم نعثر عليه.
(8) السرائر: ج 1، ص 140.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 58.
(9) لم نعثر عليه.
(4) الخلاف: ج 1، ص 141، المسألة 89.
(10) المراسم في الفقه الامامي: ص 54.
(5) المقنعة: ص 61.
(11) لم نعثر عليه.
(6) لم نعثر على مسائل خلافه.