پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص429

احتج ابن بابويه بأنه تعالى بين في الغسل الوجه واليدين، وأحال في التيمم عليه.

وبما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (1).

ولأن طهارة الماء أكمل وقد وجب فيها الاستيعاب فإيجابه في الانقص أولى.

والجواب عن الأول: المنع من الحوالة على ما تقدم في الغسل، والفارق وجود (2) ” الباء ” الدالة على التبعيض.

وعن الثاني: بالمنع من صحة السند فإن عثمان بن عيسى، وسماعة ضعيفان، ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده إلى إمام، ولاحتمال إرادة الحكم فإن الماسح على ظهر الكف كغاسل اليد من الذراع.

وعن الثالث: بأن الانقص لا يليق مساواته في الفعل (3) بالأكمل.

مسألة: (4) قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله والذي علمه عمارا وهو قوله فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأن الله عز وجل قال: ” بوجوهكم ” (5) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته، وهو بعض وجهه (6).

وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 208، ح 602.

وفيه: ” وضع يده على الأرض “.

(2) ق: دخول.

(3) ق: العقل.

(4) ق، م 2، ن: تنبيه.

(5) المائدة: 6.

(6) لم نعثر عليه.