پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص426

لنا: إنه أرض فجاز التيمم بها، احتج بأنها استحالت فأشبهت المعادن.

والجواب: المنع من الخروج عن الإطلاق.

الفصل الثالث في كيفيته

مسألة: ذهب الشيخان (1)، والسيد المرتضى رحمهم الله (2)، وأبو الصلاح (3)، وأبو جعفر بن بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5) وابن الجنيد (6) وسلار (7)، وابن إدريس (8) وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما (9).

وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع (10).

والحق الأول.

لنا: قوله تعالى: ” فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ” (11)

(1) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 62.

والشيخ الطوسي في النهاية: ص 49.

(2) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص 25.

(3) الكافي في الفقه: ص 136.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 57.

والهداية: ص 18.

(5) لا يوجد لدينا كتابه.

(6) لا يوجد لدينا كتابه.

(7) المراسم في الفقه الامامي: ص 54.

(8) السرائر: ج 1، ص 136.

(9) المهذب: ج 1، ص 47.

(10) رسالة علي بن بابويه: لا توجد لدينا هذه الرسالة.

راجع مفتاح الكرامة: ج 1، ص 544 نقلا عنه.

(11) المائدة: 6.