پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص412

وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (1).

احتج ابن بابويه: بما رواه في الصحيح، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه (2).

وعن عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد (3).

والجواب: أن ذلك محمول على التقية، لأنه مذهب العامة ذكرة الشيخ رحمه الله (4).

مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه (5).

لنا: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (6).

وأما روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال: روي أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور (7).

ثم قال: وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم (8).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 295، ح 863.

(5) راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 422.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 295، ح 867.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 295، ح 863.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 305، ح 887.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 422.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 295.

(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 426.