مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص411
وقال أبو جعفر بن بابويه: يجعل الكافور على بصره وأنفه، وفي مسامعه، وفيه، ويديه، وركبتيه ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (1).
احتج ابن بابويه: بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق عليه السلام واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه (2).
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه،ولحيته، وعلى صدره (3).
وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه، ومسامعه، وآثار السجود من وجهه، ويديه وركبتيه (4).
احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (5).
وقول ابن بابويه، لا بأس به عندي.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: يكره أن تجمر الاكفان بالعود، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم (6).
وقال أبو جعفر بن بابويه: حنوط المرأة والرجل سواء غير أنه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن (7).
والأقرب: الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن (8).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 308، ح 893.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 305 – 306، ح 887.
(6) الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة 493.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 307، ح 890.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 307، ح 891.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 294، ح 862.