پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص411

وقال أبو جعفر بن بابويه: يجعل الكافور على بصره وأنفه، وفي مسامعه، وفيه، ويديه، وركبتيه ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (1).

احتج ابن بابويه: بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق عليه السلام واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه (2).

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه،ولحيته، وعلى صدره (3).

وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه، ومسامعه، وآثار السجود من وجهه، ويديه وركبتيه (4).

احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (5).

وقول ابن بابويه، لا بأس به عندي.

مسألة: قال الشيخ رحمه الله: يكره أن تجمر الاكفان بالعود، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم (6).

وقال أبو جعفر بن بابويه: حنوط المرأة والرجل سواء غير أنه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن (7).

والأقرب: الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن (8).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 308، ح 893.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 305 – 306، ح 887.

(6) الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة 493.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 307، ح 890.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 307، ح 891.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 294، ح 862.