مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص410
يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر، ولم يقدر على الشط لدفنه غسل، وحنط، وكفن، وصلي عليه، ثم ثقل وطرح في البحرليرسب إلى قرار الماء (1)، وكذا قال المفيد (2).
قال ابن إدريس: وهذا هو الأظهر من الأقوال، وقال بعض أصحابنا: يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن (3) في البحر.
ورد بذلك بعض الروايات (4).
واختاره الشيخ في مسائل الخلاف (5) وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله (6) (7).
والظاهر: أنه ليس في ذلك خلاف طائل.
ودليل الأول ما رواه أبو البخترى وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين: إذا مات الميت في البحر غسل، وكفن، وحنط وثقل في رجليه حجر ويرمى به في الماء (8).
ودليل الثاني ما رواه أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء (9).
والوجهان عندي جائزان بل الثاني أوضح طريقا.
مسألة: كره الشيخ رحمه الله جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره، أو فمه (10).
(1) النهاية: ص 44.
(2) المقنعة: ص 86.
(3) هكذا في المطبوعة.
ولكن الصحيح كما في السرائر: يرمى في البحر.
(4) السرائر: ج 1، ص 169.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 339، ح 995.
(5) الخلاف: ج 1، ص 705، المسألة 501.
(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 340، ح 996.
(6) لم نعثر عليه.
(10) النهاية: ص 36.
(7) عبارة ” وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله ” غير موجودة في نسخة ن، م 1.