مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص401
احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد والجد هنا أب للأب.
والجواب: أن أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه فقط، وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب، وكذا المرأة تقيم معها (1) كتابيا يغسل فرج زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط (2).
ولم يعتبر باقي أصحابنا (3) ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل، وهو الأقوى.
لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (4).
وعن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (5).
وعن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجل نصراني ومعه عمتهوخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصراني، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها
(1) ق: مقامها.
(2) لم نعثر عليه.
(3) في المطبوع: فقهائنا.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 325، ح 949.
(5) لم نعثر عليه، ولعله متكرر، لاتحاد المتن مع السابق، واتحاد الراوي مع اللاحق فالاشتباه من الناسخ وأنه غير موجود في النسخ ق، م 1، م 2.