پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص400

ولفافتين (1).

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار (2).

وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا.

وقول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة (3).

فيه نظر: لأن علي بن بابويه رحمه الله قال في إعداد الكفن للميت في رسالته: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط الازار على الحبرة، وتنثر عليها شيئا من الذريرة، وتبسط القميص على الازار (4).

مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب (5).

وقال الشيخ رحمه الله: الأب أولى من الجد (6) لأنه قال: الأولى بالميراث أولى (7)، ولا ريب في أن الأب أولى من الجد بالميراث.

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: إنه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنه مناسب، ولما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به (8).

(1) الكافي: ج 3، ص 147، ح 3.

وفيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 946.

(3) السرائر: ج 1، ص 160.

(4) لم نعثر عليه.

(5) لم نعثر عليه.

(6) المبسوط: ج 1، ص 176.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 431، ح 1376.

(7) المبسوط: ج 1، ص 174 وفيه ” أولى الناس بميراثه “.