پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص399

مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء، ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا (1).

قال الشيخ الطوسي (2).

وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان، أو لفافة ونمط (3).

وقال سلار: تزاد لفافتان (4).

وقال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط.

والصحيح: الأول وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد (5) لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو (6) الطريقة وحقيقته الاكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الانماط (7) ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها (8).

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع وخمار ومنطق،

(1) النمط: ضرب من البط.

الصحاح ج 3، ص 1165.

(2) النهاية: ص 36 و 41.

(3) المقنعة: ص 82.

(4) المراسم في الفقه الامامي: ص 47.

(5) الاقتصاد: ص 248.

(6) في المطبوع، م 1: وهو.

(7) السرائر: ج 1، ص 160.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 324، ح 944.