مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص394
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن مئزر وقميص وإزار.
وقال سلار: الواجب قطعة واحدة، والباقيتان سنة (1).
لنا: ما رواه سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب (2).
وعن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، العمامة، والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته (3) خمسة أثواب (4).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب (5).
احتج سلار بأن الأصل عدم الوجوب.
والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام (6) الدليل.
مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ذكره الشيخان (7)، وعلي بن بابويه (8) وأكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها (9).
(1) المراسم في الفقه الامامي: ص 47.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 850.
(3) م 2، ففريضتهن.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 291، ح 851.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 292، ح 854.
(6) ق، م 1، م 2، في المطبوع: مع وجود.
(7) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 75، ولم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي ” قدس سره ” نعم ذكره ابن البراج فراجع المهذب: ج 1، ص 61.
(8) لم نعثر عليه.
(9) لم نعثر عليه.