پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص393

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهماعن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا (1).

احتج ابن أبي عقيل: بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان (2) والثاني: ثابت فالأول منتف.

وبيان عدم الاجتماع أن حكم الاحرام إما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي.

أما على التقدير الأول: فلأنه يستلزم تحريم التغطية، وأما على التقدير الثاني: فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الاحرام، ولأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت التحريم (3).

بيان المقدمة الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (4) والثانية ظاهرة.

والجواب عن الأول: بالمنع من إباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الاحرام، وسند المنع النص الدال على تحريم تقريب الطيب مطلقا، الأعم من تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره.

وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الملزوم (5)، وحشره ملبيا لا يدل على بقاء الاحرام فإنا نعلم قطعا انتفاء ذلك بعد الموت.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، 330، ح 965.

(2) ق، م 1، ن: مما لا يجتمعان.

(3) ق، م 1: فثبت.

(4) سنن ابن ماجه: ج 2، ص 1030، ح 3084، باب المحرم يموت (89).

وفيه ” لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا “.

وعوالي اللئالي: ج 4، ص 6 وفيه ” لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا “.

(5) أي كونه محرما.