پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص385

وعن معاوية بن عمار قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضئه (1).

وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ فيغسل يديه، ثم يوضئه وضوء الصلاة (2).

احتج أبو الصلاح بقول الصادق عليه السلام: في كل غسل وضوء إلا الجنابة (3).

والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب (4).

والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء فيه كما في المماثل.

والجواب: بمنع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد ونفي المماثلة، وكل حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنا نمنع مماثلتهما (5) في إسقاط الوضوء.

مسألة: المشهور وجوب تغسيل الميت ثلاث مرات أولاهن: بماء السدروالثانية: بماء الكافور، والثالثة بماء القراح.

اختاره الشيخان (6) وأكثر علمائنا.

وقال سلار: الواجب مرة واحدة بالقراح، والباقي مستحب (7).

لنا: عموم الأمر بغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، وهو يدل

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 303 ح 882.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 303 ح 883.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 303 ح 881.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 447، ح 1447.

(5) في المطبوع، م 1، م 2: مماثلتها.

(6) أي الشيخ المفيد في المقنعة: 76 – 77 والشيخ الطوسي في النهاية: ص 34 – 35.

(7) المراسم في الفقه الامامي: ص 47.