مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص383
الأصابع فهو، ممنوع لما رواه عبد الله الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها (1) احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يقص للميت ظفرا وشعرا ويحلق له عانة أو يغمز له مفصل (2).
والجواب: أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسل، فإن الشيخ رحمه الله قال: يكره بعد الغسل تليين مفاصل (3).
مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميت على الغسل، فإنه قال حين عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت وجهة وجوبه مصلحة الحيومكرمة الميت وصفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى آخره (4).
وقال المفيد رحمه الله عقيب الأمر بالتنجية: ثم يوضئ الميت (5)، وذكر صفة الوضوء، ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب، وكذا قال ابن البراج (6).
وقال الشيخ في النهاية: وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان أحوط (7).
وقال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء (8).
وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال في المبسوط: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 298، ح 873.
(6) المهذب: ج 1، ص 59.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 323، ح 941.
(7) النهاية: ص 35.
(3) الخلاف: ج 1، ص 696، المسألة: 480.
(8) الخلاف: ج 1، ص 693، المسألة 472.
(4) الكافي في الفقه: ص 134.
(5) المقنعة: ص 76.