پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص383

الأصابع فهو، ممنوع لما رواه عبد الله الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها (1) احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يقص للميت ظفرا وشعرا ويحلق له عانة أو يغمز له مفصل (2).

والجواب: أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسل، فإن الشيخ رحمه الله قال: يكره بعد الغسل تليين مفاصل (3).

مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميت على الغسل، فإنه قال حين عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت وجهة وجوبه مصلحة الحيومكرمة الميت وصفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى آخره (4).

وقال المفيد رحمه الله عقيب الأمر بالتنجية: ثم يوضئ الميت (5)، وذكر صفة الوضوء، ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب، وكذا قال ابن البراج (6).

وقال الشيخ في النهاية: وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان أحوط (7).

وقال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء (8).

وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.

وقال في المبسوط: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 298، ح 873.

(6) المهذب: ج 1، ص 59.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 323، ح 941.

(7) النهاية: ص 35.

(3) الخلاف: ج 1، ص 696، المسألة: 480.

(8) الخلاف: ج 1، ص 693، المسألة 472.

(4) الكافي في الفقه: ص 134.

(5) المقنعة: ص 76.