پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص382

احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب.

والجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه.

مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة عند التغسيل فإنه قال: معرفة القبلة واجبة للمتوجه إليها في الصلوات، واستقبالهاعند الذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم (1).

وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنه مستحب (2).

وهو الأقوى.

لنا: إن الأصل عدم الوجوب.

احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، وقد تقدمت (3).

والجواب: أنها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه.

مسألة: المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق، فإن تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان (4) رحمهما الله، وابن إدريس (5)، وسلار (6).

وقال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، وقد قيل في خبر شاذ عنهم ” أنه تلين مفاصله ” (7).

فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع من تليين المفاصل عاما حتى

(1) المبسوط: ج 1، ص 77.

(2) الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليات الثالثة، راجع رسائل الشريف مرتضى: المجموعة الأولى، ص 218.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835.

(4) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76، والشيخ الطوسي في النهاية: ص 33 – 34، وفي المبسوط: ج 1، ص 178.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 48.

(7) لم نعثر عليه.