پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص371

الاستباحة والرفع بالأول من الطهارتين.

لأنا نقول: نمنع كون المنوي علة تامة لما نواه له، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العلية (1)، وهو هاهنا كذلك لأنا لا نحكم بالرفع ولا بالاستباحة إلابالمجموع، ويكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة.

الفصل الرابع في حكم الاستحاضة

مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، اختاره الشيخ (2)، وابن بابويه (3)، والمفيد (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8).

وأما السيد المرتضى: فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء (9).

(1) في المطبوع، م 1: العلة.

(2) المبسوط: ج 1، ص 67.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، 50.

(4) المقنعة: ص 56 – 57.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 44.

(6) الكافي في الفقه: ص 129.

(7) المهذب: ج 1، ص 37 – 38.

(8) السرائر: ج 1، ص 152 – 153.

(9) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى.

المجموعة الثالثة: ص 26 – 27.