پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص347

لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: ” فائتوا حرثكم أنى شئتم ” (1) السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قوله تعالى: ” فاعتزلوا النساء في المحيض ” (2) أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3).

وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه (4).

وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (5).

احتج المرتضى بقوله تعالى: ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” (6)، وبقوله تعالى: ” فاعتزلوا النساء في المحيض ” أي في زمن (7) الحيض، وبما رواه عبيد اللهالحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار (8).

وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار (9).

والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليست مرادة بالاجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل، لأن غيره نادر.

(1) البقرة: 223.

(7) ق، م 2: وقت.

(2) البقرة: 222.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 439.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 436.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154 – 155، ح 440.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 437.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 438.

(6) البقرة: 222.