پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص345

وقال سلار: إنه مكروه (1).

لنا: إنها محدثة حدثا يوجب الغسل فلا يجوز لها دخول المساجد كالجنب، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (2).

وجه الاستدلال: أنه عليه السلام حرم عليهما وضع شئ في المساجد فيحرم على الحائض الدخول إذ لا فارق بينهما.

احتج سلار: بالأصل (3).

والجواب: أنه قد يخالف الأصل لوجود دليل على خلافه.

مسألة: لو استمعت آية السجدة الواجبة وجب عليها السجود، وقال في النهاية: لا تسجد (4)، وقال في المبسوط: يجوز (5).

لنا: إن المقتضي ثابت والمعارض منتف فيثبت الحكم، أما وجود المقتضي فلأن الاستماع موجب للسجود، إجماعا، وأما انتفاء المعارض فلأن الحيض لا يصلح للمانعية، والأصل انتقاء غيره، وللاجماع.

وإنما قلنا: بعدم صلاحية الحيض للمانعية لوجوه، الأول: الأصل عدم المانعية.

الثاني: ورود الأمر مطلقا من غير قيد يخرج الحيض وغيره عن المانعية، وإلا لم يبق على اطلاقه.

الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن

(1) المراسم في الفقه الامامي: ص 42.

(4) النهاية: ص 25.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 125، ح 339.

(5) لم نعثر عليه.

(3) المراسم في الفقه الامامي: ص 43.