پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص343

والتقديم أفضل، اختاره في المبسوط (1).

وقال في بعض كتبه: وغسل الحائض كغسل الجنابة ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل (2) فأوجب ها هنا تقديم الوضوء.

وقال أبو الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه (3).

وقال المفيد: وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الانسان بوضوء الصلاة قبل الغسل (4).

وقال ابن بابويه: وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل (5).

وقال ابنه محمد: ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل (6).

والأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط (7).

لنا: الأصل: براءة الذمة، ولأن الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، وإذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة.

احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ” (8).

والجواب أنه محمول على الاستحباب.

مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة (9).

والأقوى: أن المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شئ وكذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت: والمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد،

(1) المبسوط: ج 1، ص 30.

(5) لم نعثر عليه.

(2) الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر: ص 163.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 46 (3) الكافي في الفقه: ص 135.

(7) المبسوط: ج 1، ص 30.

(8) السرائر: ج 1، ص 122.

(4) المقنعة: ص 53.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.