پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص342

في الصلاة.

لا يقال: أنه عليه السلام قال: ” لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره ” (1) فأسقط وضوء الصلاة عن المصلي.

لأنا نقول: لا نسلم أن السقوط عن المصلي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة.

لا يقال: الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته.

لأنا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، وهو ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة.

وعن الرابع: بذلك ومعنى إجزاء الغسل اسقاط التعبد به مع فعله أما إنه يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا.

لا يقال: قوله عليه السلام ” ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ” يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة ولأن السؤال وقع عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين، والجواب: وقع عن الجميع باسقاط الوضوء فكما أن إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه (2).

لأنا نقول: أما الأول: فالمراد إجزاء الغسل في التعبد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلي.

وأما الثاني: فإن الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدخولفي الصلاة حينئذ إلا بدليل من خارج وقد بيناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع.

وعن الخامس: بمثل ذلك.

وعن السادس: أنه قياس.

مسألة: ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده،

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 141، ح 397.

(2) في المطبوع، م 2: سواه.