پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص340

وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد (2).

والحق الأول.

لنا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ” (3) أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: ” حتى تغتسلوا ” (4)، وبقوله تعالى: ” وإن كنتم جنبا فاطهروا ” (5) فإنه يفهم منه أن الأمر الأول لغيره وبالاجماع فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (6).

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (7).

وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كلغسل وضوء إلا الجنابة (8).

ولأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر

(1) الظاهر أن ما افاده ” قدس سره ” ليس بصحيح لأن السيد ” قدس سره ” يذهب إلى وجوب الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

راجع جمل العلم والعمل في ضمن رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة: ص 24 وإليك نصه ” ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة “.

نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ ” قدس سره ” في المبسوط: ج 1، ص 30.

(2) لم نعثر عليه.

(3) المائدة: 6.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.

(4) النساء: 43.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 142، ح 401.

(5) المائدة: 6.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 403.