پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص328

ويحمل الامناء على الامذاء كما تأوله الشيخ رحمه الله في حديث آخر.

قال الشيخ رحمه الله: حديث حفص بن سوقة خبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد، وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة وأشار بذلك إلى حديثى الحلبي والبرقي مع أن حديث البرقي مرسل، قال على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب العامة، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلا بدليل يوجب العلم، وهذا الخبر من خبر الآحاد التيلا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به (1)، وقد أجبناه عما ذكره.

قال السيد المرتضى: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال (2).

ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الامامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل، ولو شئت أن أقول، أنه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فأن داود وإن خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما.

واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الامامية أن الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، وعلى خبر يذكر أنه موجود في منتخبات سعد أو غيرها فهذا مما لا يلتفت إليه.

أما الأول: فباطللأن الاجماع والقرآن وهو قوله: ” أو لامستم النساء ” (3) يزيل حكمه، وأما الخبر:

(1) الاستبصار: ج 1، ص 112.

(2) لا يوجد لدينا هذا الكتاب.

(3) المائدة: 6.