مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص327
وبحديث (1) الحلبي (2) والبرقي (3) وقد تقدما.
والجواب عن حديث الحلبي: بأنا نقول بموجبه، ونمنع دلالته على صورةالنزاع، فإن الدبر عندنا يسمى فرجا لغة وعرفا أما لغة فإنه مأخوذ من الانفراج، وأما عرفا فكذلك أيضا لقوله تعالى: ” والذين هم لفروجهم حافظون ” (4) وأشار بذلك إلى ذكر الرجل وسماه فرجا للمعنى الذي هو الانفراج.
وعن الثاني (5): أن الاتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها، ولا دلالة للعام على الخاص فيحمل على عدم الغيبوبة لصحة تناول اللفظ له جمعا بين الأدلة، وأصالة براءة الذمة معارض (6) بالأدلة التي ذكرناها، وبالاحتياط، ودلالة المفهوم ضعيفة، ولأنه منفي بالاجماع، فإن الانزال إذا تحقق من غير التقاء وجب الغسل، فلو دل على نفي الحكم عما عداه لزم خرق الاجماع.
وعن التنافي: بالمنع أولا من المساواة فإن الايلاج مع الشهوة مختص بالرجل فجاز أن يكون هو العلة.
سلمنا المساواة لكن الحديث الذي ذكرتموه متروك بالاجماع، فإن الامناء موجب للغسل ويحتمل أن يكون الجماع في غير الدبر لأن الدبر قد بينا أنه يسمىفرجا.
(1) في المطبوع: وبحديثي.
(2) الاستبصار: ج 1، ص 111 – 112، ح 370.
(3) الاستبصار: ج 1، ص 112، ح 371.
(4) المؤمنون: 5.
(5) ق: البرقي.
(6) في المطبوع: تعارض.