پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص326

احتج المخالف بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (1).

وبما رواه أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (2).

ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن قوله عليه السلام: ” إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ” (3) يدل بمفهومه على عدم إيجاب الغسل عند عدم الالتقاء، وهو ثابت في صورة النزاع، ولأن إيجاب الغسل على الرجل واسقاطه عن المرأة مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.

بيان التنافي: إن غيبوبة الحشفة إما أن تكون موجبة للغسل أو لا، وايا ما كان يلزم عدم الاجتماع.

وللاجماع فإن القائل بوجوبه على الفاعل قائل بوجوبه على المفعول، والقائلبعدمه على أحدهما قائل بعدمه على الآخر فالفرق خلاف الاجماع.

وبيان السقوط في طرف المرأة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (4).

(1) الاستبصار: ج 1، ص 111 – 112، ح 370.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 118 ح 311.

(2) الاستبصار: ج 1، ص 112، ح 371.

(4) الاستبصار: ج 1، ص 111 – 112، ح 372.