پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص318

قال ابن بابويه رحمه الله: روي أن من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (1).

ولم يذكر سند الرواية، ولو ثبتت حملت على شدة الاستحباب.

مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.

والأقرب الاستحباب.

لنا: الأصل عدم شغل الذمة بالواجب فلا يصار إليه إلا بدليل، ولم يثبت.

احتج المخالف: بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام وقد عد الأغسال وغسل النفساء واجب وغسل المولود وغسل الميت واجب (2).

والجواب: المراد به شدة الاستحباب جمعا بين الأدلة.

مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.

وقال ابن بابويه: إنه واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (3).

وفي موضع آخر من كتابه إن غسل يوم الجمعة سنة واجبة (4).

والوجه: الأول.

لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، وما ذكرناه من حديث سعد (5).

احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر، والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (6).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 175، وفيه ” فنظر إليه “.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 4.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 12.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176.

وتهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.