پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص316

والباقي سنة (1).

احتجوا: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: وغسل المحرمواجب (2).

والجواب: المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث: وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب (3).

مع أن سند الحديث ضعيف.

مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلوة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق.

فقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة (4) وأبو الصلاح (5) وسلار: بوجوبه (6).

وقال المفيد رحمه الله: إنه مستحب (7)، وهو اختيار ابن البراج (8)، وابن إدريس (9) وللشيخ رحمه الله قولان كالمذهبين.

ففي النهاية (10) والجمل (11) والخلاف (12) يجب القضاء مع الغسل.

وفي موضع من الجمل أنه يستحب (13) ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل (14) وكذا قال ابن بابويه (15)، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

(2) و (3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13.

(4) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى، ص 223 المسألة 23.

(5) الكافي في الفقه: ص 135.

(11) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 194.

(6) المراسم في الفقه الامامي: ص 40.

(12) الخلاف: ج 1، ص 678 – 679، المسألة 452.

(7) المقنعة: ص 51.

(13) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 168.

(8) المهذب: ج 1، ص 33.

(14) المبسوط: ج 1 ص 172.

(9) السرائر: ج 1، ص 125 سطر 18 – 19.

(15) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 44.

(10) النهاية: ص 136.