پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص315

وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك.

وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الانسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة (1) لنا أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.

مسألة: المشهور أن غسل الاحرام مستحب.

اختاره الشيخان (2)، حتى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7) وابن البراج (8)، وأبي الصلاح (9).

وقال ابن أبي عقيل: أنه واجب (10).

قال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد.

فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده (11).

والحق: الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،

(1) لم نعثر عليه.

(2) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.

(3) المقنعة: ص 50 – 51.

(4) لم نعثر عليه.

(5) المهذب: ج 1، ص 33.

(6) المراسم في الفقه الامامي: ص 52.

(7) السرائر: ج 1، ص 530.

(8) الكافي في الفقه: ج 1، ص 33.

(9) الكافي في الفقه: ص 135.

(10) لم نعثر عليه.

(11) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 224، المسألة 44.