مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص313
وقال السيد المرتضى رحمه الله: إنه مستحب ونقله الشيخ عنه في الخلاف (1).
والأقوى: الأول.
لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل من غسل ميتا واجب (2).
وعن يونس، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا.
منها: الفرض ثلاث، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، وغسل الاحرام (3).
وتأول الشيخ: قوله: ” وغسل الاحرام ” بمعنى أن ثوابه ثواب غسلالفريضة (4).
وفي الحسن، عن حريز، عن الصادق عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (5).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت (6).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم.
قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟
(1) الخلاف: ج 1، ص 222، المسألة 193.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 105، ح 271 مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 105.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 108، ح 283.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 108، ح 284.