پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص305

عقدة وثقه (1).

وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر (2)، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: ” لا يمسه إلا المطهرون ” (3).

قال الشيخ: النهي عن مسه تعليقه للاستحباب (4).

وروي في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح، والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (5).

والظاهر: إنه نفى الحل مع المباشرة للكتابة.

احتج الآخرون: بأن الأصل براءة الذمة.

والجواب: قد بينا شغلها بالقرآن والأحاديث.

مسألة: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الانسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه.

وأن يعتقد (6) عند إرادة (7) الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها (8) لصلاته ولو غربت (9) النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك (10).

وفي هذا الكلام أحكام ثلاثة مختلف فيها: الأول: أنه جعل ترك التولية مستحبا، وقد سبق البحث فيه.

(1) راجع رجال العلامة: ص 215، الباب الثاني.

(2) في المطبوع، م 1: طهور.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 126، ح 344.

(4) الاستبصار: ج 1، ص 114.

هذا ولكن الشيخ حمله على ضرب من الكراهية دون الخطر.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 127، ح 345.

(8) في حاشية النسخة المطبوعة: ” فيها “.

(6) م 1: أو أن يعقد النية.

(9) في حاشية النسخة المطبوعة ” فيها “.

(7) ق، م 2: إرادته.

(10) لم نعثر عليه.