مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص304
الصبيان غير مخاطبين، فينبغي أن نقول: بجواز ذلك فيخص العموم، لأن الأصل الإباحة (1)، وبه أفتى ابن إدريس (2)، وابن البراج (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث، والجنب، والحائض أن يمسوا المكتوب من القرآن (4).
وقال أبو الصلاح: يحرم على المحدث مس كتابة القرآن، واسم الله تعالى (5).
والوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف.
لنا: قوله تعالى: ” لا يمسه إلاالمطهرون ” (6).
وما رواه حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده، فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق، واقرأه (7).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس، ولا يمس الكتابة (8).
وهذا الحديث وإن كان في طريقه الحسين بن المختار، وهو واقفي إلا أن ابن
(1) المبسوط: ج 1، ص 23 – 24.
(2) الظاهر أن ابن إدريس يذهب إلى حرمة مس المكتوب من القرآن للمحدث بالجنابة.
راجع السرائر: ج 1 ص 117.
(3) الظاهر أن ابن البراج يذهب إلى حرمة مس المكتوب من القرآن للمحدث بالجنابة.
راجع المهذب: ج 1، ص 34.
(4) الخلاف: ج 1، ص 99، المسألة: 46.
(5) الكافي في الفقه: ص 126 نقلا بالمعنى.
(6) الواقعة: 79.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 126، ح 342.
وفيه: ” لا تمس الكتاب “.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 127، ح 343.
وفيه: ” لا يمس الكتاب “.