پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص299

الفصل الرابع في بقايا (1) أحكام الوضوء

مسألة: اتفق علماؤنا على وجوب الموالاة، واختلفوا في تفسيرها على معنيين أحدهما: أنها المتابعة، والثاني اعتبار الجفاف.

والذي اختاره الشيخان (2) وجوب المتابعة بحيث يغسل يده اليمنى عقيب الفراغ من غسل وجهه، ويغسل يده اليسرى عقيب الفراغ من يده اليمنى، ويمسح برأسه عقيب الفراغ من يده اليسرى، ويمسح برجليه عقيب مسح رأسه، فإن أخر بعض الأفعال لغير عذر أثم، ثم إن جف السابق استأنف الوضوء، وإلا أتم وإن كان لعذر أو لانقطاع ماء جاز ثم يجب الاتمام إن بقيت الرطوبة والاستئناف إن جف.

وقال علي بن بابويه: وتابع بينه فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه وأتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد الوضوء، وإن جف بعض وضوءك قبل أن يتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوءك أو لم يجف (3).

وقال أبو الصلاح كما قال الشيخ: فإنه قال الموالاة واجبة، وهي أنيصل توضئه الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعل بينها مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء (4).

وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الموالاة عندنا واجبة بين

(1) ق: بقية.

(2) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 15، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 49.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 35.

نقلا عن رسالة أبيه (رحمه الله).

(4) الكافي في الفقه: ص 133.