مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص293
احتج ابن الجنيد: بأنه مسح (1) ما لا يعتقد أجزاؤه فوجب أن لا يجزئه (2).
والجواب: أن الاعتقاد غير مؤثر في الفعل نفسه.
مسألة: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم، وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما الناتئان في وسط القدم.
قاله الشيخ في كتبه (3).
وقال السيد: الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقدالشراك (4).
وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك (5).
وقال المفيد رحمه الله: الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط (6).
وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم (7).
وقال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق (8).
وهو المفصل الذي قدام العرقوب.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل، دون عظم الساق (9).
وما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وقد حكى صفة وضوء رسول الله
(1) في حاشية النسخة المطبوعة ” فعل “.
(2) لم نعثر عليه.
(3) الخلاف: ج 1، ص 92، المسألة 40، والمبسوط: ج 1، ص 22، والتهذيب: ج 1، ص 75.
(4) الانتصار: ص 28.
(5) الكافي في الفقه: ص 132.
(6) المقنعة: ص 44.
(7) و (8) لم نعثر عليهما.
(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 76، ح 191.