مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص292
عند أكثرهم واجب ومنهم (1) من يرى أنه مسنون (2).
والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا.
لنا: إنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر،وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).
احتجوا بأنه مستقبل الشعر فيكون منهيا عنه.
والجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، أما في مسح الرأس فلا وحمله على اليدين قياس.
واحتج السيد المرتضى: إن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، والخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن (4).
والجواب: إن الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، وقد بيناه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا (5).
وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه (6).
وقال ابن حمزه: يحرم مسح جميع الرأس (7).
احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة وفعل الزائد وإن كان محرما لا يرفع حكم ما فعله.
(1) في حاشية النسخة المطبوعة: ” وفيهم “.
(5) المبسوط: ج 1، ص 21، سطر 16.
(2) الانتصار: ص 19.
(6) لم نعثر عليه.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58، ح 161.
(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
(4) الانتصار: ص 19.