مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص291
” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ” فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن نغسله، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلامين فقال: ” وامسحوا برؤوسكم ” فعرفنا حين قال: ” برؤوسكم ” أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: ” وأرجلكم إلى الكعبين ” فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم سن (1) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه (2) الحديث.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز (4).
وقال أبو جعفر ابن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين، ولا في مسح الرأس والقدمين (5).
وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه (6).
وابن أبي عقيل قال: كيف مسح أجزأه (7).
وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال (8) وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب (9).
وقال السيد المرتضى: الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو
(1) ق: بين.
(6) السرائر: ج 1 ص 100.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 61، ح 168.
(7) لم نعثر عليه.
(3) المبسوط: ج 1، ص 21.
(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
(4) الخلاف: ج 1، ص 83، المسألة 31.
(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 60.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.