پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص291

” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ” فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن نغسله، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلامين فقال: ” وامسحوا برؤوسكم ” فعرفنا حين قال: ” برؤوسكم ” أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: ” وأرجلكم إلى الكعبين ” فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم سن (1) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه (2) الحديث.

مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه (3).

وقال في الخلاف: لا يجوز (4).

وقال أبو جعفر ابن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين، ولا في مسح الرأس والقدمين (5).

وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه (6).

وابن أبي عقيل قال: كيف مسح أجزأه (7).

وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال (8) وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب (9).

وقال السيد المرتضى: الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو

(1) ق: بين.

(6) السرائر: ج 1 ص 100.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 61، ح 168.

(7) لم نعثر عليه.

(3) المبسوط: ج 1، ص 21.

(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.

(4) الخلاف: ج 1، ص 83، المسألة 31.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 60.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.