پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص284

التجديد وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ (1).

والجواب عن الحديثين اللذين رواهما أولا أنه محمول على الوضوء الذي وقع بيانا للواجب فإنه كان مرة مرة، لأن بيان الواجب واجب فلا تجوز الزيادة فيه على المرة ولكن ذلك لا ينافي استحباب الثانية بدليل آخر، ويؤيد وقوعه بياناقوله عليه السلام ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به “.

وأما ما ذكره من انقطاع الأحاديث التي ذكرها فإنا لم نستدل بها، بل بما تلوناه نحن من الأحاديث، وما ذكره من حمل الزيادة على التجديد لا ينسحب على الحديث الذي رواه زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام وقد ذكرناه (2).

لا يقال: يعارض ذلك بما قد روى ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم (3).

وما رواه عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة، فقال: مرة مرة (4).

وما رواه عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة (5).

وما رواه محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة (6).

لأنا نجيب عن الأحاديث السابقة بأن الواجب مرة مرة، ويحمل الألف واللام في ” الوضوء ” على العهد، ويشار به إلى الوضوء الواجب وهو المفهوم عند الإطلاق.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 26.

(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 81، ح 212.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 80، ح 205.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 80، ح 206.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 80، ح 207.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 81، ح 212.