پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص283

احتج ابن بابويه بما رواه عن الصادق عليه السلام قال: والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1).

قال: وأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها إسناده (2) منقطع يرويه أبو جعفر الاحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين.

وهذا على جهة الانكار لا على جهة الأخبار كانه عليه السلام يقول: حد الله تعالى حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه؟ وقد قال الله تعالى: ” ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ” (3).

وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه فإن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن (4).

وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في الوضوء كان كناقضه (5).

قال: وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لأعجب ممن يرغب أنيتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين فإن النبي عليه السلام كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة (6).

فمعنى هذا الحديث هو أني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء، وقد جدده النبي صلى الله عليه وآله (7).

قال: والخبر الذي قد روي أن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له.

وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 25، ح 76 / 3.

(2) في حاشية النسخة المطبوعة ” باسناد “.

(3) و (4) و (5) و (6) و (7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 25 – 26 ح 77، 78، 79، 80.