مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص273
البول مثلي ما على الحشفة منه (1).
والحق أنه لا يتقدر، بل تجب الازالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر، وهو قول: أبي الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر من كلام ابن البراج (4).
لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الازيد من الضعف.
وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت (5).
احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل (6).
والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، وهو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام – قال – يجزي من البول أن يغسله بمثله (7).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.
(2) الكافي في الفقه: ص 127.
(3) السرائر: ج 1، ص 97.
(4) الظاهر أن ما أفاده ” قدس سره ” ليس بصحيح.
لأن كلام ابن البراج صريح في الإجزاء بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41.
وإليك نصه.
” ويغسله بالماء وأقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه “.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 – 29، ح 75.
(6) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 35، ح 94.