پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص273

البول مثلي ما على الحشفة منه (1).

والحق أنه لا يتقدر، بل تجب الازالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر، وهو قول: أبي الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر من كلام ابن البراج (4).

لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الازيد من الضعف.

وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت (5).

احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل (6).

والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، وهو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام – قال – يجزي من البول أن يغسله بمثله (7).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.

(2) الكافي في الفقه: ص 127.

(3) السرائر: ج 1، ص 97.

(4) الظاهر أن ما أفاده ” قدس سره ” ليس بصحيح.

لأن كلام ابن البراج صريح في الإجزاء بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41.

وإليك نصه.

” ويغسله بالماء وأقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه “.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 – 29، ح 75.

(6) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 35، ح 94.