پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص272

لنا: إن الأصل عدم الوجوب.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البخترى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالى (1).

وفي الحسن عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، لكنه من الحبائل (2) (3).

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: المنع فإن الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.

مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع (4)، وخالفه ابن إدريس (5)، وهو الحق.

لنا: قوله عليه السلام: وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت (6)، ولأن ما ذكره سلار يختلف باختلاف المياه من لزوجتها وخشونتها فلا يصر مع اللزج، وقد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.

مسألة: قال الشيخان (7)، وسلار (8)، وابنا (9) بابويه: أقل ما يجزي من الماء في

(1) الاستبصار: ج 1، ص 48 – 49، ح 136.

(2) الحبائل: عروق ظهر الانسان، وحبال الذكر: عروقه.

هامش الاستبصار: ج 1 ص 49.

(3) الاستبصار: ج 1، ص 49، ح 137.

(4) لم نعثر على قوله في المراسم، ولعله سهو من قلمه الشريف.

(5) السرائر: ج 1، ص 97.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 – 29، ح 75.

(7) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 42.

(8) المراسم في الفقه الامامي: ص 33.

(9) في حاشية النسخة المطبوعة، ن: ” ابن “.