پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص267

الأرض (1).

وقال الشيخ رحمه الله: لو استنجى بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز (2).

وهو الحق.

لنا: إن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر.

وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمت، قلت فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (3).

مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث، وما له حرمة كالمطعوم (4) وتربة الحسين عليه السلام وغيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول أنه لا يجزي (5) وهو اختيار ابن إدريس (6).

والحق عندي الإجزاء.

لنا: إن المقصود وهو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.

احتج الشيخ رحمه الله: بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد (7).

والجواب: أنه يدل في العبادات، والاستنجاء، إزالة النجاسة، وهو ليس عبادة، وإلا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النية، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.

مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث قال الشيخ رحمه الله: أجزأ عند بعض

(1) المراسم في الفقه الامامي: ص 32 – 33.

(2) المبسوط: ج 1، ص 17.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 – 29، ح 75.

والخلاف: ج 1، ص 105.

(4) راجع الخلاف: ج 1، ص 107.

(5) المبسوط: ج 1، ص 17.

(6) السرائر: ج 1، ص 96.

(7) المبسوط: ج 1، ص 17.