مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص267
الأرض (1).
وقال الشيخ رحمه الله: لو استنجى بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز (2).
وهو الحق.
لنا: إن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمت، قلت فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (3).
مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث، وما له حرمة كالمطعوم (4) وتربة الحسين عليه السلام وغيرها، قال الشيخ: ينبغي أن نقول أنه لا يجزي (5) وهو اختيار ابن إدريس (6).
والحق عندي الإجزاء.
لنا: إن المقصود وهو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل.
احتج الشيخ رحمه الله: بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد (7).
والجواب: أنه يدل في العبادات، والاستنجاء، إزالة النجاسة، وهو ليس عبادة، وإلا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النية، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.
مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث قال الشيخ رحمه الله: أجزأ عند بعض
(1) المراسم في الفقه الامامي: ص 32 – 33.
(2) المبسوط: ج 1، ص 17.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 – 29، ح 75.
والخلاف: ج 1، ص 105.
(4) راجع الخلاف: ج 1، ص 107.
(5) المبسوط: ج 1، ص 17.
(6) السرائر: ج 1، ص 96.
(7) المبسوط: ج 1، ص 17.