پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص263

أمير المؤمنين عليه السلام والنقل فيها بخلاف ذلك، على أن تتمة الرواية في خبر آخر: قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس (1).

وهذا يقتضي بأنه ليس بناقض، وإن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (2).

وكذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة.

مسألة: الحقنة لا تنقض الوضوء: وقال ابن الجنيد: إنها ناقضة (3).

لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار الناقض في البول، والغائط، والريح، والنوم، والأصل الدال على العدم.

مسألة: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة لا يوجب الطهارة.

وقال ابن الجنيد: يوجب مع أنه سلم أن الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة (4).

لنا: الأصل بقاء الطهارة، وعدم خروج النجاسة، وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من من طرفيك اللذين انعم الله بهما عليك (5).

احتج ابن الجنيد: بأنه يعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية.

والجواب: المنع من الشك لأن التقدير أنه متطهر قبل ذلك يقينا وبالخروج يحصل الشك في الحدث فيدخل تحت من تيقن الطهارة وشك في الحدث فيبقى على حكم الطهارة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 18، ذيل ح 42.

(4) لم نعثر عليه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 18.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 15، ح 33.

(3) لم نعثر عليه.