پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص259

عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء (1).

وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2).

والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنه محمول على الاستحباب، لأنما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.

مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع (3)، ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء (4).

لنا: الأصل عدم الوجوب.

وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (5).

وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (6).

احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) ق، م 2: الجماع.

(4) لم نعثر عليه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 – 22، ح 54.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22 – 23، ح 58.