پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص258

ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم (1).

وقال أبو جعفر ابن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإنفتح احليله أعاد الوضوء والصلاة (2).

لنا: الأصل عدم إيجاب الطهارة، وجواز الدخول في الصلوة مع هذا الفعل.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).

وفي الصحيح عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين انعم الله بهما عليك (4).

وما رواه في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد (5).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (6).

احتج ابن الجنيد، وابن بابويه رحمهما الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي

(1) لم نعثر عليه.

راجع المعتبر في شرح المختصر: ج 1، 113 – 114 نقلا عنه في مختصره.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.

(3) تهذيب الأحكام: ج!، ص 10، ح 16.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 10، ح 17.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 19، ح 47.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 – 22، ح 54.