پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص257

لأنا نقول: إنه عليه السلام في المقدمة الأولى نفى النقض عن غير الحدث.

وفي الثانية: حكم بأن النوم حدث.

فنقول: كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز، وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل واحد من الأحداث، ولا شك في أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا، وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، وذلك يوجب التسلسل، وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض، وإنما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في المقدمة الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول فيثبت النقض بالنوم (1) وهو المراد.

هذا خلاصة ما أفدناه في هذا الحديث في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار (2).

والحديث الأول الذي رواه ابن بابويه: ضعيف.

فإن سماعة واقفي، ومع ذلك فلم يسنده إلى إمام، ويحتمل التأويل أيضا بأن يكون النوم غير غالب على العقل.

وكذا الحديث الثاني: مع المنع من صحة سنده.

مسألة: مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقضالوضوء ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما الله (3)، وابن أبي عقيل (4)، وأتباعهم.

وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومس

(1) ق، م: في النوم.

(2) الظاهر أن هذا غلط والصحيح: في تحرير معاني الأخبار فاسم الكتاب: استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار وذكر العلامة ” قدس سره ” في خلاصته: ص 46 بأنه كتاب لم يعمل مثله.

(3) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 26، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 38 حيث يعد الأحداث الموجبة للطهارة التي هي عشرة.

يقول: ” وليس يوجب شئ من الأحداث سوى ما ذكره على حال من الأحوال “.

(4) لم نعثر عليه.