مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص255
باب الوضوء وفيه فصول: الفصل الأولفي موجبه مسألة: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا أو منضما، اختاره الشيخ رحمه الله (1) وابن الجنيد (2)، وأكثر علمائنا.
وروى أبو جعفر ابن بابويه قال: سأله سماعة بن مهران، عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء (3).
قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج (4).
فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
على أن الشيخ أباه علي بن بابويه قال: ولا تجب إعادة الوضوء إلا من بول
(1) المبسوط: ج 1، ص 26، والنهاية: ص 18.
(2) لم نعثر عليه، راجع المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 11 نقلا عنه.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 143.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 144.