مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص251
والجواب: إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم، ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة.
مسألة: لو شهد عدلان بأن النجس أحد الانائين وشهد عدلان بأن النجس هو الآخر (1)، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب، وإن تنافيا اطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه (2).
قال: وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما، وحكم بنجاسة الاناءين كان قويا، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين فأهمل وأهمل الطرف الآخر.
وقال ابن إدريس: إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الاناءين ثم اضطرب في التقدير الآخر فتارة ادخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل، وتارة أخرجه منه واستبعد استعمال القرعة في الأواني والثياب ولا أولوية للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى، فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل وحصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين.
ثم أفتى بعد ذلك كله بنجاسة الاناءين وقبول شهادة الشهود الأربعة، لأن ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم، لأن كل شاهدين قد شهدا باثبات ما نفاه الشاهدان الآخران، وعليه انقطع نظره (3).
والحق ما قلناه نحن أولا.
لنا: إن مع إمكان الجمع حصل المقتضيلنجاسة الاناءين فيثبت الحكم.
بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة (4) من
(1) م 1، م 2: غيره.
(3) السرائر: ج 1، ص 87.
(2) المبسوط: ج 1، ص 8 مع اختلاف يسير.
(4) في المطبوع، ن: السالفة.