مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص231
لأنا نقول: لا نسلم انتفاء الدلالة لحصول التنافي بين المنطوق والكلي المسكوت عنه.
فهذا خلاصة ما أفدناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار (1).
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا، والمشرك (2) وجعل ولد الزنا كالكافر، وهو منقول عن السيد المرتضى (3)، وابن إدريس (4) وباقي علمائنا حكموا بإسلامه.
وهو الحق عندي.
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من سؤر الجلال (5).
وفي النهاية: من سؤر آكل الجيف (6).
والحق عندي: أنهما مكروها السؤر.
لنا: إنهما طاهر الجسد، فهما طاهر السؤر.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلامقال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي
(1) هكذا في النسخة والصحيح استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار كما صرح العلامة – قدس سره – في خلاصته ص 46 بأنه كتاب لم يعمل مثله، وقال: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند أو إبطاله، وكون متنه محكما أو متشابها، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية وغيرها.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 8.
(3) راجع الانتصار: ص 273 حيث قال قدس سره: ” إن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره، وإن أظهر الايمان “.
(4) السرائر: ج 1، ص 357.
حيث قال قدس سره ” وولد الزنا لا خلاف بيننا، إنه قد ثبت كفره بالادلة أيضا بلا خلاف “.
(5) المبسوط: ج 1، ص 10.
(6) النهاية: ص 5.