پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص224

حين وجدان الماء، بل كان يجب عليه تحصيل الغسل بغير الماء.

الرابع: إنها طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز إلا بالماء كطهارة الحدث، بل اشتراط الماء هنا أولى، لأن اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقية.

لا يقال: هذا قياس، فلا يكون حجة، لأنا نقول: نمنع كونه قياسا، وإنما هو استدلال بالاقتضاء، فإن التنصيص على الاضعف يقتضي أولوية ثبوت الحكم في الأقوى، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب.

احتج السيد المرتضى: بالاجماع.

وبقوله تعالى: (وثيابك فطهر) (1) أمر بتطهير الثوب، ولم يفصل بين الماء وغيره.

وبقوله (ع) في المستيقظ من النوم: (لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها) (2) فأمر بما يتناوله اسم الغسل.

وبقوله (ع): (إنما يغسل الثوب من المني والدم) (3)، وهو عام فيما يسمى غسلا.

وبقوله (ع): (ثم اغسليه) (4) وهو عام.

ثم اعترض على نفسه في الأول: بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

(1) سورة المدثر: 4.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 301، ح 3، باب 27 من أبواب الوضوء.

ومسند أحمد: ج 2، ص 456 نقلا بالمضمون.

(3) مستدرك وسائل الشيعة: ج 2، ص 563، باب 122، باب نجاسة المني وفيه (إنما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني) وراجع الانتصار: ص 15.

وفيه (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني).

(4) في حديث خولة بنت يسار كما في المسائل الناصريات.

راجع سنن أبي داود: ج 1، ص 100.

ح 365، ومسند أحمد: ج 2، ص 380.