مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص222
إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان (1)، وسلار (2) وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6)، وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى (ره): تجوز (7) إزالة النجاسة به (8).
وابن أبي عقيل، قال عبارة موهمة وهي: أن ما سقط في ماء مما ليس ينجس ولا محرم فغير لونه، أو رائحته، أو طعمه، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد، وماء الزعفران، وماء الخلوق (9)، وماء الحمص، وماء العصفر (10)، فلا يجوزاستعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (11).
فإن أراد مع سلب الإطلاق، فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة.
والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر.
لنا: وجوه، الأول: قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (12).
(1) أي الشيخ الطوسي، في النهاية: ص 3، والشيخ المفيد، في المقنعة: ص 64.
(2) المراسم في الفقه الامامي: ص 34.
(3) الكافي في الفقه: ص 131.
(4) المهذب: ج 1، ص 20.
(5) لم نعثر عليه.
(6) السرائر: ج 1، ص 59.
(7) في حاشية النسخة المطبوعة (بجواز).
(8) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219 سطر 2.
(9) الخلوق: كرسول على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، الغالب عليهالصفرة أو الحمرة.
مجمع البحرين: ج 5 ص 157.
(10) العصفر بضم العين: نبت معروف يصبغ به.
مجمع البحرين: ج 3 ص 408.
(11) لم نعثر عليه.
(12) سورة الانفال: 11.