پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص219

والجواب: المنع من عدم النص.

وقد ذكرنا حديث أبي مريم (1).

ونمنع عدم أولوية الحي فإن هذه أحكام شرعية تتبع الاسم، ولهذا أوجب في الفارة مع تفسخها وتقطع أجزائها وانفصالها بالكلية نزح سبع دلاء، وأوجب نزح الجميع في البعرة منها لعدم ورود النص هنا وثبوته هناك.

مع أن الأولوية هنا ثابتة، ولم يعتد بها هو فلم لم (2) يوجب نزح الجميع.

مسألة إذا باشر الجنب البئر بجسمه وإن لم يرتمس فيها، قال المفيد: يفسد الماء ولم يطهر ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء (3)، وقال ابن إدريس: ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئررأسه، فأما أن ينزل فيها ولم يغط رأسهماؤها فلا ينجس ماؤها (4)، وادعى على ذلك: الاجماع (5).

وإنما حصل له هذا الخيال لعبارة الشيخ (ره) (إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء) (6).

والارتماس: إنما يتحقق بما ذكره، وكذا في لفظ ابن البراج (7)، وسلار (8).

وابن حمزة (9).

واحتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (10).

(1) التهذيب: ج 1، ص 237 238، ح 687.

(2) في حاشية النسخة المطبوعة (فلم لا).

(3) المقنعة: ص 67.

(4) و (5) السرائر: ج 1، ص 79.

(6) راجع النهاية: ص 7 والمبسوط: ج 1، ص 12 (نقلا بالمعنى فيهما).

(7) المهذب: ج 1، ص 22.

(8) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.

(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

(10) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 240، ح 694.